مبني على الشراء لأنفسهما إذا ملكنا العبد، أو الشراء بالإذن و قلنا
ينعزل المأذون لخروجه عن الملك، إلا أنه يصير فضوليا فيلحقه إمكان الإجازة. و لو
كانا وكيلين و قلنا بعدم الانعزال صحا معا.
و في النهاية لو علم الاقتران أقرع، و رده ابن إدريس بأن القرعة
لاستخراج المبهم، و مع الاقتران لا إبهام بل يبطلان، و أجاب المحقق بجواز ترجيح أحدهما
في نظر الشرع فيقرع، و يشكل بأن التكليف منوط بأسبابه الظاهرة، و إلا لزم التكليف
بالمحال[1]. انتهى.
قوله: أن يضربه
من الضرب، أو من الإضرار أي
ليس للعبد الإضرار به للمنازعة التي وقعت بينهما و يمنعه الحاكم من ذلك.