أي: لا يلزم غير الوطء إذا
أراد شراءها أكثر من القيمة إذا كان الثمن أكثر، كما كان يلزم الواطئ ذلك، و قال
الشيخ بجميع ذلك في النهاية، و ذكر مضمون الخبر إلى قوله: و إن أرادوا من الشركاء
الجارية كان له أخذها، و لا يلزم إلا ثمنها الذي تساوي في الحال[1].
الحديث الرابع و العشرون: ضعيف.
و قال في الدروس: روى أبو خديجة عن الصادق عليه السلام في المملوكين
المأذونين يبتاع كل منهما الآخر، فالحكم للسابق. فلو اشتبه و كانا في القوة سواء
حكم لأقرب الطريقين، فإن تساويا بطل البيعان، و روي القرعة مع التساوي، و هو