responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 390

[الحديث 58]

58 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا عَشْرَ سِنِينَ عَلَى أَنْ تُعْطَى الْإِجَارَةَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا لَا يُقَدَّمُ لَهَا إِجَارَةٌ مَا لَمْ يَمْضِ الْوَقْتُ فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدُ هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ أَمْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً لِمَوْتِ الْمَرْأَةِ فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ تَبْلُغْهُ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ وَ إِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَتُعْطَى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحديث 59]

59 وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع بِمِثْلِ ذَلِكَ‌


الحديث الثامن و الخمسون: صحيح بالسند الأول، و مجهول بالسند الثاني.

و استدل به على عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر. و لا يخفى عدم صراحته فيه، و إن كان الظاهر ذلك بقرينة السؤال، إذ يحتمل أن يكون المراد أن الوارث يستحق من الأجرة بقدر ما مضى من المدة، و إن لم تبلغ المدة التي يلزم الأداء فيها، بل مع قطع النظر عن السؤال هو أظهر، فيمكن أن يكون أعرض عليه السلام عن الجواب عن منطوق السؤال تقية، أو عول على أنه يظهر من الجواب البطلان.

و قال في الشرائع: هل تبطل الإجارة بالموت؟ المشهور بين الأصحاب نعم. و قيل: لا تبطل بموت المؤجر و تبطل بموت المستأجر. و قال آخرون: لا تبطل بموت أحدهما، و هو الأشبه «1».


(1) شرائع الإسلام 2/ 179.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست