قوله
عليه السلام: نعم أي: إذا كان الكيل معلوما لا يحتاج إلى كيل آخر عند العقد.
الحديث
السادس و الخمسون: مرسل.
قوله
عليه السلام: اجعل جل الإجارة لعله محمول على الاستحباب، و الأوفق بأصول الأصحاب
هو أنه إن علم المشتري انقطاع الماء في بعض المدة فلا خيار له، و إلا فله خيار
الفسخ. و يحتمل أن يكون هذا حيلة لعدم فسخ المستأجر مع عدم علمه بانقطاع الماء،
فإنه إذا فسخ في بقية المدة كان يسترد شيئا قليلا.
و
قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: الظاهر أن السائل توهم أنه لا بد في الاستئجار
أن يكون العين المستأجرة قابلة للانتفاع بها مدة الإجارة و الرحى الهرزابي دورانها
مع السيل، و بعد انقطاعه لا منفعة لها، فقال عليه السلام: اجعل أكثر الأجرة بإزاء
أيام السيل و لغيرها شيئا و لو كان درهما، حتى يجوز لك التردد إليها لإصلاحها أو
لغيره. أو سأل أن أيام الانتفاع مجهولة و ربما لم يجيء السيل، فهل لنا الرجوع في
الأجرة، فأجاب اجعل أكثرها لأيام الانتفاع.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 389