responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 389

إِلَى أَجَلٍ أَوْ بِنَقْدٍ وَ يَعْلَمُ الْمُشْتَرِي مَبْلَغَ كَيْلِ الْمَتَاعِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.

[الحديث 57]

57 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِجَارَةُ الرَّحَى تُعَلِّمُنِي كَيْفَ تَصِحُّ إِجَارَتُهَا فَإِنَّ الْمَاءَ عِنْدَنَا رُبَّمَا دَامَ وَ رُبَّمَا انْقَطَعَ قَالَ فَقَالَ لِيَ اجْعَلْ جُلَّ الْإِجَارَةِ فِي الْأَشْهُرِ الَّتِي لَا يَنْقَطِعُ الْمَاءُ فِيهَا وَ الْبَاقِي اجْعَلْهَا فِي الْأَشْهُرِ الَّتِي يَنْقَطِعُ فِيهَا الْمَاءُ وَ لَوْ دِرْهَماً


قوله عليه السلام: نعم أي: إذا كان الكيل معلوما لا يحتاج إلى كيل آخر عند العقد.

الحديث السادس و الخمسون: مرسل.

قوله عليه السلام: اجعل جل الإجارة لعله محمول على الاستحباب، و الأوفق بأصول الأصحاب هو أنه إن علم المشتري انقطاع الماء في بعض المدة فلا خيار له، و إلا فله خيار الفسخ. و يحتمل أن يكون هذا حيلة لعدم فسخ المستأجر مع عدم علمه بانقطاع الماء، فإنه إذا فسخ في بقية المدة كان يسترد شيئا قليلا.

و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: الظاهر أن السائل توهم أنه لا بد في الاستئجار أن يكون العين المستأجرة قابلة للانتفاع بها مدة الإجارة و الرحى الهرزابي دورانها مع السيل، و بعد انقطاعه لا منفعة لها، فقال عليه السلام: اجعل أكثر الأجرة بإزاء أيام السيل و لغيرها شيئا و لو كان درهما، حتى يجوز لك التردد إليها لإصلاحها أو لغيره. أو سأل أن أيام الانتفاع مجهولة و ربما لم يجي‌ء السيل، فهل لنا الرجوع في الأجرة، فأجاب اجعل أكثرها لأيام الانتفاع.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست