responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 383

[الحديث 47]

47 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَرْعًى يَرْعَى بِالْخَمْسِينَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعَى فِيهِ وَ يَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَاهُ وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ كَانَتْ غَنَمُهُ بِدِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ هُوَ رَعَى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً وَ يَرْعَى مَعَهُمْ وَ لَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَماً وَ لَا يَرْعَى مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعَى عَمَلًا حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً أَوْ تَعَنَّى فِيهِ بِرِضَى أَصْحَابِ الْمَرْعَى فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا فَبِذَلِكَ صَلَحَ لَهُ.

[الحديث 48]

48 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَكْرِي الْأَرْضَ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُكْرِي بَقِيَّتَهَا


الحديث السابع و الأربعون: موثق.

و يدل على جواز بيع المرعى بقدر ما يرعى فيه الغنم، و اغتفار هذه الجهالة.

قال في الدروس: يجوز بيع الكلاء المملوك، و يشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة «1». انتهى.

و قال يحيى بن سعيد في الجامع: يجوز بيع المرعى و الكلاء إذا كان في ملكه، و أن يحمى ذلك في ملكه. فأما الحمى العام فليس إلا لله و لرسوله و أئمة المسلمين يحمى لنعم الصدقة و الجزية و الضوال و خيل المجاهدين «2».

الحديث الثامن و الأربعون: صحيح.


(1) الدروس ص 331.

(2) الجامع للشرائع ص 275.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست