و
يدل على جواز بيع المرعى بقدر ما يرعى فيه الغنم، و اغتفار هذه الجهالة.
قال
في الدروس: يجوز بيع الكلاء المملوك، و يشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة «1». انتهى.
و
قال يحيى بن سعيد في الجامع: يجوز بيع المرعى و الكلاء إذا كان في ملكه، و أن يحمى
ذلك في ملكه. فأما الحمى العام فليس إلا لله و لرسوله و أئمة المسلمين يحمى لنعم
الصدقة و الجزية و الضوال و خيل المجاهدين «2».
الحديث
الثامن و الأربعون: صحيح.
(1) الدروس ص 331.
(2) الجامع
للشرائع ص 275.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 383