responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 382

[الحديث 44]

44 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ.

[الحديث 45]

45 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ثُمَّ يُؤْجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً.

[الحديث 46]

46 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ يَغْرَمَ فِيهَا غَرَامَةً


و أراد أن يؤجرها بأكثر من ذلك فعلى قسمين، إما أن يكون أحدث فيها حدثا أو لا فإن كان قد أحدث جاز و إن لم يكن أحدث لم يجز، لأن الذهب و الفضة مضمونان و إن كان استأجرها بغير العين و الورق من حنطة أو شعير أو غير ذلك جاز أن يؤاجرها بأكثر من ذلك إذا اختلف النوع «1».

الحديث الرابع و الأربعون: موثق.

الحديث الخامس و الأربعون: حسن.

الحديث السادس و الأربعون: موثق.

قوله عليه السلام: أو يغرم فيها غرامة مثل الخراج.


(1) المختلف 2/ 3.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست