و
أراد أن يؤجرها بأكثر من ذلك فعلى قسمين، إما أن يكون أحدث فيها حدثا أو لا فإن
كان قد أحدث جاز و إن لم يكن أحدث لم يجز، لأن الذهب و الفضة مضمونان و إن كان
استأجرها بغير العين و الورق من حنطة أو شعير أو غير ذلك جاز أن يؤاجرها بأكثر من
ذلك إذا اختلف النوع «1».
الحديث
الرابع و الأربعون: موثق.
الحديث
الخامس و الأربعون: حسن.
الحديث
السادس و الأربعون: موثق.
قوله
عليه السلام: أو يغرم فيها غرامة مثل الخراج.
(1) المختلف 2/ 3.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 382