responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 375

وَ يُؤَدِّي الْخَرَاجَ قَالَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا عُلُوجٌ فَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي قَبَالَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ.

[الحديث 34]

34 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْقَبَالَةِ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً فَإِنْ كَانَتْ عَامِرَةً فِيهَا عُلُوجٌ فَلَا يَحِلُّ لَهُ قَبَالَتُهَا إِلَّا أَنْ يَتَقَبَّلَ أَرْضَهَا فَيَسْتَأْجِرَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَ لَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ الْمَيْتَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ فِيهَا قَالَ الصَّدَقَةُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا قَالَ فَلْيَرُدَّ إِلَيْهِ حَقَّهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ وَ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ أَعْطَاهَا الْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ.

[الحديث 35]

35 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الْأَرْضَ مِنَ السُّلْطَانِ بِالثُّلُثِ أَوِ النِّصْفِ هَلْ عَلَيْهِ فِي حِصَّتِهِ زَكَاةٌ


الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.

قوله عليه السلام: فلا يحل له يمكن أن يكون المراد التقبل من السلطان جبرا على أربابها و عامريها، فإنه لا يحل إلا برضا أهلها، فإن الأراضي الخراجية كل من عمرها فهو أحق بها، إلا أن تكون خربة يتقبلها من السلطان فيعمرها.

أو المراد بالأول أن يأخذها ليعمرها، فلا يؤدي إلى أربابها شيئا، و بالاستثناء إن لو آجر بشي‌ء معلوم.

أو يكون المراد بالأهل في الأول الملاك و في الثاني العلوج، و يحمل على أن العلوج استأجروها من الملاك.

أو المراد بالأول الإجارة مع العلوج، و في الثاني إجارة الأرض بدون العلوج و يؤيده قوله عليه السلام" و لا يدخل في العلوج" إلى آخره.

قوله عليه السلام: فليرد إليه حقه أي: الأرض، أو أجرته.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست