قوله
عليه السلام: فلا يحل له يمكن أن يكون المراد التقبل من السلطان جبرا على أربابها
و عامريها، فإنه لا يحل إلا برضا أهلها، فإن الأراضي الخراجية كل من عمرها فهو أحق
بها، إلا أن تكون خربة يتقبلها من السلطان فيعمرها.
أو
المراد بالأول أن يأخذها ليعمرها، فلا يؤدي إلى أربابها شيئا، و بالاستثناء إن لو
آجر بشيء معلوم.
أو
يكون المراد بالأهل في الأول الملاك و في الثاني العلوج، و يحمل على أن العلوج
استأجروها من الملاك.
أو
المراد بالأول الإجارة مع العلوج، و في الثاني إجارة الأرض بدون العلوج و يؤيده
قوله عليه السلام" و لا يدخل في العلوج" إلى آخره.
قوله
عليه السلام: فليرد إليه حقه أي: الأرض، أو أجرته.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 375