responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 372

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قَرْيَةٌ عَظِيمَةٌ وَ لَهُ فِيهَا عُلُوجٌ ذِمِّيُّونَ فَأَخَذَ مِنْهُمُ السُّلْطَانُ الْجِزْيَةَ فَيُعْطِيهِمْ فَيُؤْخَذُ مِنْ أَحَدِهِمْ خَمْسُونَ وَ مِنْ بَعْضِهِمْ ثَلَاثُونَ وَ أَقَلُّ وَ أَكْثَرُ فَيُصَالِحُ عَنْهُمْ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ السُّلْطَانَ ثُمَّ يَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي السُّلْطَانَ قَالَ هَذَا حَرَامٌ.

[الحديث 29]

29 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ آجَرَ بَعْضَهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الَّذِي آجَرَهُ أَنَا أَدْخُلُ مَعَكَ‌


قوله: فأخذ منه أي: من الذمي، و في الكافي" يأخذ منهم" «1» أي: يأخذ السلطان من الذميين الجزية.

قوله: فيعطيهم أي: السلطان القرية جبرا على المالك، أو صاحب القرية يؤجرهم القرية ثم يستأجر من السلطان جزيتهم.

الحديث التاسع و العشرون: صحيح.

قوله: ثم قال له صاحب الأرض يمكن أن يكون استأجر نصف ما آجره بنصف مال الإجارة، ثم يزارع كل منهما في حصته، أو يفسخ الإجارة في النصف، أو يعطيه نصف مال الإجارة و نصف‌


(1) فروع الكافي 5/ 269، ح 1.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌11، ص: 373

فِيهَا بِمَا اسْتَأْجَرْتَ فَنُنْفِقُ جَمِيعاً فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

[الحديث 30]

30 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ وَ فِيهَا الثَّمَرَةُ فَقَالَ إِذَا كُنْتَ تُنْفِقُ عَلَيْهَا شَيْئاً فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ الرَّجُلُ يَبْذُرُ فِي الْأَرْضِ الْبَذْرَ مِائَةَ جَرِيبٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ هَذَا الْبَذْرِ وَ نِصْفُ نَفَقَتِكَ عَلَيَّ وَ أَشْرِكْنِي فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي زَرَعَهُ فِي الْأَرْضِ لَمْ يَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ كَانَ عِنْدَهُ قَالَ فَلْيُقَوِّمْهُ بِمَا كَانَ يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ يَأْخُذُ نِصْفَ الثَّمَنِ وَ نِصْفَ النَّفَقَةِ وَ يُشَارِكُهُ‌


البذر و النفقة، و هذا نوع شركة يظهر من الأخبار و قد مر، و أما ما آجره بمائتي درهم فهو في حصة المستأجر، أو موضوع عن الحصتين، أو هو بينهما.

الحديث الثلاثون: موثق.

قوله عليه السلام: إذا كنت أي: إن كان بقي فيها عمل تعمله تصح الإجارة و إلا فلا.

قال في القواعد: و يشترط في المساقاة أن لا تكون الثمرة بارزة فتبطل، إلا أن يبقى للعامل عمل يستزاد به الثمرة و إن قل، كالتأبير و السقي و إصلاح الثمر لا ما لا يزيد كالجداد و نحوه «1». انتهى.

و أقول: يشكل الخبر على ما هو المشهور من عدم تعلق الإجارة بالشجر، لأن الثمرة عين لا سيما مع ظهور الثمرة. و يمكن أن يكون المراد المساقاة مجازا،


(1) قواعد الأحكام 1/ 239.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست