قوله:
فأخذ منه أي: من الذمي، و في الكافي" يأخذ منهم" «1» أي: يأخذ
السلطان من الذميين الجزية.
قوله:
فيعطيهم أي: السلطان القرية جبرا على المالك، أو صاحب القرية يؤجرهم القرية ثم
يستأجر من السلطان جزيتهم.
الحديث
التاسع و العشرون: صحيح.
قوله:
ثم قال له صاحب الأرض يمكن أن يكون استأجر نصف ما آجره بنصف مال الإجارة، ثم يزارع
كل منهما في حصته، أو يفسخ الإجارة في النصف، أو يعطيه نصف مال الإجارة و نصف
البذر
و النفقة، و هذا نوع شركة يظهر من الأخبار و قد مر، و أما ما آجره بمائتي درهم فهو
في حصة المستأجر، أو موضوع عن الحصتين، أو هو بينهما.
الحديث
الثلاثون: موثق.
قوله
عليه السلام: إذا كنت أي: إن كان بقي فيها عمل تعمله تصح الإجارة و إلا فلا.
قال
في القواعد: و يشترط في المساقاة أن لا تكون الثمرة بارزة فتبطل، إلا أن يبقى
للعامل عمل يستزاد به الثمرة و إن قل، كالتأبير و السقي و إصلاح الثمر لا ما لا
يزيد كالجداد و نحوه «1». انتهى.
و
أقول: يشكل الخبر على ما هو المشهور من عدم تعلق الإجارة بالشجر، لأن الثمرة عين
لا سيما مع ظهور الثمرة. و يمكن أن يكون المراد المساقاة مجازا،
(1) قواعد
الأحكام 1/ 239.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 372