على
أصحابها أنه إن رم دورها يكون له أجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرى من
المجوس أو غيرهم المرمة أو قبل الإجارة، فإذا رمها هل يجوز له أن يأخذ من الأكرة
أجرة الدور؟ فقال عليه السلام قاعدة كلية أنه إذا استأجر الأرض أو زارعها، فإن
القبالة يشملهما ينصرف الإطلاق إلى الأراضي، و لا يدخل فيه الدور و البيوت، سيما
ما كان في أيدي الأكرة إلا أن يذكر الدور مع المزرعة، و عمل به الأصحاب.
الحديث
السابع و العشرون: مجهول.
و
قال في القاموس: الأكرة بالضم الحفرة يجتمع فيها الماء، و الأكر و التأكر حفرها، و
منه الأكار للحراث و الجمع أكرة كأنه جمع آكر في التقدير «1».
الحديث
الثامن و العشرون: مجهول.
و
يدل ظاهرا على أنه إذا قدر ذو الشوكة من المسلمين جزية لا يجوز أن يؤخذ منهم أكثر
منها.
(1) القاموس 1/ 365.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 371