responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 367

[الحديث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَيَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يَعْمُرَهَا وَ يُصْلِحَهَا وَ يُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا وَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ أَرْضَهُ فِيهَا الرُّمَّانُ وَ النَّخْلُ وَ الْفَاكِهَةُ فَيَقُولُ اسْقِ مِنْ هَذَا الْمَاءِ وَ اعْمُرْهُ وَ لَكَ نِصْفُ مَا خَرَجَ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْأَرْضَ فَيَقُولُ اعْمُرْهَا وَ هِيَ لَكَ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ خَمْسَ سِنِينَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ قَالَ النَّفَقَةُ مِنْكَ وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ قُسِمَ‌


و إن لم يشترط لم يخرج، و قسم الحاصل على قدر الشرط «1». انتهى.

و يظهر من الخبر أن عدم جواز الإخراج لعدم الاشتراط، فيجوز مع الشرط.

الحديث الثاني و العشرون: صحيح.

قوله: فيقول اعمرها هذا إما جعالة في العمل بحاصل الملك فلا تضر الجهالة، أو يؤجره الأرض بشي‌ء ثم يستأجره للعمل بذلك الشي‌ء، و الأول أظهر. و قد سبق مثله آنفا.

و قال الشيخ في النهاية: إن شرط على صاحب الأرض أن يحييها، و يكون ارتفاعها له مدة من الزمان ثم يسلمها إليه كان جائزا، و كذلك إن شرط أن يكون على صاحب الأرض مئونة ما عليه للسلطان كان ذلك جائزا، و لصاحب الأرض أن يأخذها منه أي وقت شاء «2».


(1) تحرير الاحكام 1/ 256.

(2) النهاية ص 443.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست