و
إن لم يشترط لم يخرج، و قسم الحاصل على قدر الشرط «1». انتهى.
و
يظهر من الخبر أن عدم جواز الإخراج لعدم الاشتراط، فيجوز مع الشرط.
الحديث
الثاني و العشرون: صحيح.
قوله:
فيقول اعمرها هذا إما جعالة في العمل بحاصل الملك فلا تضر الجهالة، أو يؤجره الأرض
بشيء ثم يستأجره للعمل بذلك الشيء، و الأول أظهر. و قد سبق مثله آنفا.
و
قال الشيخ في النهاية: إن شرط على صاحب الأرض أن يحييها، و يكون ارتفاعها له مدة
من الزمان ثم يسلمها إليه كان جائزا، و كذلك إن شرط أن يكون على صاحب الأرض مئونة
ما عليه للسلطان كان ذلك جائزا، و لصاحب الأرض أن يأخذها منه أي وقت شاء «2».
(1) تحرير
الاحكام 1/ 256.
(2) النهاية ص 443.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 367