قوله:
قال لا بأس في الكافي" فلا بأس" «1» بدون
لفظ" قال" و كأنه آجره على أعمال معلومة من كري الأنهار و العمل في
الأرض و غير ذلك، و جعل وجه الإجارة منفعة الأرض أو أجرة مثلها، و لما كان بعقد
القبالة لا تضر الجهالة، أو يكون بعقد الجعالة.
الحديث
الحادي و العشرون: مجهول.
قوله
عليه السلام: و عليه السعي «2» و القيام) في بعض النسخ" القناة"، و ما في الأصل أوضح
و موافق لما في الكافي «3».
و
قال العلامة رحمه الله في التحرير: لو شرط أحدهما قفيزا معلوما من الحاصل و ما زاد
بينهما، ففي البطلان نظر، و كذا لو شرط أحدهما إخراج بذره و الباقي بينهما، فإن
فيه خلافا و الجواز حسن، فحينئذ إن شرط إخراج البذر جاز
(1) فروع
الكافي 5/ 268، ح 3.
(2) في المصدر
المطبوع: السقى.
(3) فروع
الكافي 5/ 268، ح 1.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 366