responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 364

لَكَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مَنًا مَنًا


قوله: و يصالحه أي: يصالح المالك العامل على أن يأخذ منه عن كل أربعين منا من الرطب عشرة من اليابس.

قوله: و إن كان عليه أمين أي: إنما يعامله على هذا لأنه ليس بأمين. و إن وكل عليه أمينا لا ينفع، لأنه يعمل ذلك بالليل، و يمكنه أن يأخذ من غير أن يطلع عليه الوكيل.

و أما جوابه عليه السلام فيحتمل أن يكون المراد به أنك إن عاملته أولا على المزارعة تجوز هذه المعاملة، كما أن الفقهاء استثنوا هذه الصورة من قاعدة المزابنة و المحاقلة، فيكون المفروض أولا هو كون الحراث أجيرا بأجرة و الحاصل كله لمالك الأرض، فعلى هذا يحمل الخبر الأول على الدراهم، أو هذا على الكراهة.

و يحتمل أن يكون الغرض أنك إن عاملته على المزارعة و يكون شريكك في الحاصل لا يخونك، فلا تحتاج إلى تلك المعاملة، و على الوجهين ينبغي أن يحمل قوله على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطبا منا، أي: كذا و كذا منا لا منا واحدا.

و يحتمل أن يكون المستتر في" يدفع" راجعا إلى المالك، و البارز في" إليه" إلى الحراث، فتكون كلمة" على" تعليلية، أي: بعد ما زرع له الحراث يجعل الزرع في ضمان الحراث، و يجعل للحراث لذلك الضمان من كل أربعين منا منا، فالجواب ينبغي أن يجعل ذلك المن له ابتداء ليصير مزارعة، و يكتفي بذلك من غير أن يضمنه، أو إذا فعل ذلك جاز له أن يضمنه كما مر.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست