اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 364
لَكَ
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مَنًا مَنًا
قوله:
و يصالحه أي: يصالح المالك العامل على أن يأخذ منه عن كل أربعين منا من الرطب عشرة
من اليابس.
قوله:
و إن كان عليه أمين أي: إنما يعامله على هذا لأنه ليس بأمين. و إن وكل عليه أمينا
لا ينفع، لأنه يعمل ذلك بالليل، و يمكنه أن يأخذ من غير أن يطلع عليه الوكيل.
و
أما جوابه عليه السلام فيحتمل أن يكون المراد به أنك إن عاملته أولا على المزارعة
تجوز هذه المعاملة، كما أن الفقهاء استثنوا هذه الصورة من قاعدة المزابنة و
المحاقلة، فيكون المفروض أولا هو كون الحراث أجيرا بأجرة و الحاصل كله لمالك
الأرض، فعلى هذا يحمل الخبر الأول على الدراهم، أو هذا على الكراهة.
و
يحتمل أن يكون الغرض أنك إن عاملته على المزارعة و يكون شريكك في الحاصل لا يخونك،
فلا تحتاج إلى تلك المعاملة، و على الوجهين ينبغي أن يحمل قوله على أن يدفع إليه
من كل أربعين منا زعفران رطبا منا، أي: كذا و كذا منا لا منا واحدا.
و
يحتمل أن يكون المستتر في" يدفع" راجعا إلى المالك، و البارز في"
إليه" إلى الحراث، فتكون كلمة" على" تعليلية، أي: بعد ما زرع له
الحراث يجعل الزرع في ضمان الحراث، و يجعل للحراث لذلك الضمان من كل أربعين منا
منا، فالجواب ينبغي أن يجعل ذلك المن له ابتداء ليصير مزارعة، و يكتفي بذلك من غير
أن يضمنه، أو إذا فعل ذلك جاز له أن يضمنه كما مر.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 364