قوله
عليه السلام: يأخذون متاعهم أي: إذا كان الارتهان بغير إذن المالك، و ظاهره عدم
وجوب المرافعة إلى حاكم، و حمل على عدم تأدية إلى فتنة أو مع حكم الحاكم.
الحديث
الثالث عشر: موثق كالصحيح.
الحديث
الرابع عشر: صحيح.
قوله
عليه السلام: هو مؤتمن أي: ظاهرا فيصدق باليمين بناء على عدم ثبوت السرقة،
فقوله" فسرقه" أي
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 330