و
يدل الخبر على عدم ضمان الذهب و الفضة مع اشتراط عدم ضمانهما، و على ضمان غيرهما
مع اشتراط الضمان، و على أن مطلق الذهب و الفضة مضمونان.
الحديث
العاشر: موثق.
قوله:
ليس على مستعيرها ضمان في الفقيه" إلا أن يشترط" «1»، و يدل على
أن ما أستعير بغير إذن المالك فهو مضمون و إن جهل المستعير كما هو المشهور. و قيل:
لا يرجع مع الجهل إلا على الغاصب.
ثم
المشهور أنه مع الجهل يرجع المستعير على المعير، لأنه غره إلا أن تكون العارية
مضمونة. و قيل: يرجع حينئذ أيضا، و هو ضعيف.
الحديث
الحادي عشر: حسن.
(1) من لا
يحضره الفقيه 3/ 192، ح 1.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 329