responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 323

بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِكْهُ.

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَضَى مَشَايِخُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُودَعِ مَقْبُولٌ وَ أَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ وَ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ.

[الحديث 9]

9 وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلصَّادِقِ ع إِنِّي ائْتَمَنْتُ رَجُلًا عَلَى مَالٍ أَوْدَعْتُهُ عِنْدَهُ فَخَانَنِي وَ أَنْكَرَ مَالِي فَقَالَ لَمْ يَخُنْكَ الْأَمِينُ وَ إِنَّمَا ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ‌


قوله: قال أبو جعفر قال الوالد العلامة طاب ثراه: اعلم أن الصدوق «1» رحمه الله ذكر خبر إسحاق ابن عمار في النزاع بين كونه قرضا أو وديعة، ثم ذكر كلام المشايخ، و ظاهر كلامه أن المشايخ ذكروا أن القول قول مدعي الوديعة بدون اليمين، و يرد عليه أنه لم يظهر بعد كونه ودعيا أو قارضا، و الشيخ أشار إلى توجيه كلامه بأن مراده أن قول المودع مقبول بدون اليمين و لا ربط له بالسابق، و هو توجيه وجيه، و المسألة مختلف فيها كما يظهر من المقنع. انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

و قال في المسالك: المشهور قبول قول المستودع في التلف و الضياع مع اليمين، و ذهب الصدوق رحمه الله في المقنع إلى أنه يقبل منه دعوى التلف و الضياع بلا يمين «2».

قوله: و قد روي ظاهر كلام الصدوق رحمه الله في الفقيه «3» و المقنع أن هذا الخبر إما مؤيد لما


(1) من لا يحضره الفقيه 3/ 194.

(2) المسالك 1/ 311.

(3) من لا يحضره الفقيه 3/ 195، ح 7.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست