قوله:
قال أبو جعفر قال الوالد العلامة طاب ثراه: اعلم أن الصدوق «1» رحمه الله
ذكر خبر إسحاق ابن عمار في النزاع بين كونه قرضا أو وديعة، ثم ذكر كلام المشايخ، و
ظاهر كلامه أن المشايخ ذكروا أن القول قول مدعي الوديعة بدون اليمين، و يرد عليه
أنه لم يظهر بعد كونه ودعيا أو قارضا، و الشيخ أشار إلى توجيه كلامه بأن مراده أن
قول المودع مقبول بدون اليمين و لا ربط له بالسابق، و هو توجيه وجيه، و المسألة
مختلف فيها كما يظهر من المقنع. انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
و
قال في المسالك: المشهور قبول قول المستودع في التلف و الضياع مع اليمين، و ذهب
الصدوق رحمه الله في المقنع إلى أنه يقبل منه دعوى التلف و الضياع بلا يمين «2».
قوله:
و قد روي ظاهر كلام الصدوق رحمه الله في الفقيه «3» و المقنع
أن هذا الخبر إما مؤيد لما
(1) من لا يحضره
الفقيه 3/ 194.
(2) المسالك 1/ 311.
(3) من لا
يحضره الفقيه 3/ 195، ح 7.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 323