التملك
بعد التعريف هنا و إن جاز في اللقطة، و ربما احتمل جوازه للرواية، و فيه شيء «1».
الحديث
الثامن: صحيح.
و
الظاهر عن محمد بن القاسم بن فضيل.
و
قال في المسالك: المشهور وجوب رد الوديعة و إن كان المودع حربيا، و قال أبو
الصلاح: إذا كان المودع حربيا وجب على المودع أن يحمل ما أودع إلى سلطان الإسلام،
و المشهور بين الأصحاب هو الأول، فلا نعلم فيهم مخالفا غيره «2».
قوله:
فلم أدع شيئا أي: من المطاعن إلا ذكر له.
قوله
عليه السلام: ليمنعها أشد المنع إما لأنها من الأراضي المفتوحة عنوة، أو أنه لا
يجوز إقطاع غير الإمام.
(1 و 2) المسالك 1/ 307.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 322