الرَّهْنُ الْيَمِينُ أَنَّهُ بِمِائَةٍ.
[الحديث 28]
28 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَرْهَنْتُهُ بِأَلْفٍ وَ قَالَ الْآخَرُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَكْثَرَ أَوِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَدِيعَةٌ قَالَ عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ.
[الحديث 29]
29 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ رُمَّانٌ وَ لَهُ أَرْضٌ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَيَرْتَهِنُهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الَّذِي لَهُ قَالَ يَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِهِ.
[الحديث 30]
30 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَهُ آخَرُ عَبْدَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَوْ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي التُّرْبَةِ قَالَ نَعَمْ أَوْ دَابَّتَيْنِ يَكُونُ حَقُّهُ فِي أَحَدِهِمَا قَالَ نَعَمْ أَوْ
الحديث الثامن و العشرون: مرسل كالموثق. و يمكن حمله على التقية، أو إذا اعترف بالمال و أنكر الرهن، أو مع وجود القرائن. الحديث التاسع و العشرون: صحيح. الحديث الثلاثون: موثق.
الحديث الثامن و العشرون: مرسل كالموثق.
و يمكن حمله على التقية، أو إذا اعترف بالمال و أنكر الرهن، أو مع وجود القرائن.
الحديث التاسع و العشرون: صحيح.
الحديث الثلاثون: موثق.