responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 303

[الحديث 27]

27 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فَادَّعَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ هُوَ بِمِائَةٍ فَقَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الَّذِي لَهُ‌


في الاستبصار «1»، و سيأتي القول فيه.

الحديث السابع و العشرون: موثق كالصحيح.

و قال في الشرائع: و لو اختلفا فيما عليه الرهن، كان القول قول الراهن، و قيل: القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن، و الأول أشهر «2».

و قال في المسالك: الأول قول الأكثر، و هو الأقوى، لأصالة عدم الزيادة و براءة ذمة الراهن، و لأنه منكر فيكون القول قوله، و لصحيحة محمد بن مسلم و موثقة عبيد بن زرارة. و القول الثاني لابن الجنيد، استنادا إلى رواية السكوني، و الرواية مع ضعفها معارضة بالصحيح مخالفة للأصل.

ثم اعلم أنه نقل المصنف قول ابن الجنيد هنا بما مقتضاه أنه مع الاستغراق يقدم قوله، سواء ادعى أن الدين قدر الرهن أو أكثر، و في النافع نقل القول بتقديم قوله ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن، و كذا عبر أكثر الجماعة، و مقتضاه أنه لو ادعى قدر الدين كان القول قوله، و الموجب لهذا الاختلاف اختلاف عبارة ابن الجنيد، و أما الرواية فتبني على أن الغاية هل هي داخلة في المغيا حيث تنفصل عنه حسا أم لا؟ و المختار و المتضح خروجها «3».


(1) الإستبصار 3/ 123.

(2) شرائع الإسلام 2/ 85.

(3) المسالك 1/ 236.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست