أي: لكونه غير متمكن من ذلك،
كما إذا كان في صندوق مقفل و لم يأذن له في فتحه و إخراج ما فيه.
و قال في الدروس: ترك نشر المتاع المحتاج إلى النشر تفريط يوجب
الضمان خلافا للصدوق، و في رواية أبي العباس دلالة على قوله[1].
الحديث السابع عشر: موثق كالصحيح.
و قال في الدروس: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو
تفريط على الأشهر، و نقل الشيخ فيه الإجماع منا، و ما روي من التقاص بين قيمته و
بين الدين محمول على التفريط، و لو هلك بعضه كان الباقي مرهونا[2]. انتهى.