responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 297

[الحديث 17]

17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّهْنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْفَضْلَ إِلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ وَ هَلَكَ الرَّهْنُ أَدَّى إِلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ سَوَاءً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

[الحديث 18]

18 وَ مَا رَوَاهُ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّ ع فِي الرَّهْنِ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ ذَلِكَ قُلْتُ كَيْفَ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ثُمَّ عَطِبَ رَدَّ الْمُرْتَهِنُ الْفَضْلَ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُسَاوِي‌


قوله: فلم ينشر المتاع‌ أي: لكونه غير متمكن من ذلك، كما إذا كان في صندوق مقفل و لم يأذن له في فتحه و إخراج ما فيه.

و قال في الدروس: ترك نشر المتاع المحتاج إلى النشر تفريط يوجب الضمان خلافا للصدوق، و في رواية أبي العباس دلالة على قوله‌ [1].

الحديث السابع عشر: موثق كالصحيح.

و قال في الدروس: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريط على الأشهر، و نقل الشيخ فيه الإجماع منا، و ما روي من التقاص بين قيمته و بين الدين محمول على التفريط، و لو هلك بعضه كان الباقي مرهونا [2]. انتهى.

الحديث الثامن عشر: صحيح.


[1]الدروس ص 404.

[2]الدروس ص 404.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست