responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 294

بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ.

[الحديث 12]

12 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ وَ مَعَهُ الرَّهْنُ أَ يَشْتَرِي الرَّهْنَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحديث 13]

13أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌


قال في الدروس: لو ارتهن دار السكنى كره بيعها للرواية [1].

الحديث الثاني عشر: صحيح.

قوله: أ يشتري الرهن‌ أي: المرتهن، و عليه الأصحاب في الجملة.

قال في الشرائع: يجوز للمرتهن ابتياع الرهن‌ [2].

و قال في المسالك: موضع الشبهة ما إذا كان وكيلا في البيع، فإنه يجوز أن يتولى طرفي العقد، و ربما قيل بالمنع، و منع ابن الجنيد من بيعه على نفسه و ولده و شريكه و نحوهم لتطرق الشبهة [3].

الحديث الثالث عشر: مجهول.

و قال المحقق في الشرائع: و لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن، كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه‌ [4].


[1]الدروس ص 404.

[2]شرائع الإسلام 2/ 80.

[3]المسالك 1/ 203.

[4]شرائع الإسلام 2/ 80.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست