و قال في المسالك: موضع الشبهة ما إذا كان وكيلا في البيع، فإنه يجوز
أن يتولى طرفي العقد، و ربما قيل بالمنع، و منع ابن الجنيد من بيعه على نفسه و
ولده و شريكه و نحوهم لتطرق الشبهة[3].
الحديث الثالث عشر: مجهول.
و قال المحقق في الشرائع: و لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن، كان
كسبيل ماله حتى يعلم بعينه[4].