responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 293

وَ بَيْنَهَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً قَالَ نَعَمْ لَا أَرَى هَذَا عَلَيْهِ حَرَاماً.

[الحديث 10]

10أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌فِي رَجُلٍ أَرْهَنَ جَارِيَتَهُ قَوْماً أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ خَالِياً قَالَ نَعَمْ لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً.

[الحديث 11]

11عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ وَ كَانَتْ دَارُهُ رَهْناً فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا فَقَالَ أُعِيذُكَ‌


و لا خلاف ظاهرا في عدم جواز تصرف الراهن في الرهن بدون إذن المترهن، بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطء مع الإذن أيضا، و ظاهر هذه الأخبار المعتبرة جواز الوطء سرا، و لو لا الإجماع أمكن حمل أخبار النهي على التقية، و الاحتياط في العمل بالمشهور.

قال في الدروس: و في رواية الحلبي يجوز وطؤها سرا، و هي متروكة، و نقل في المبسوط الإجماع عليه‌ [1].

الحديث العاشر: صحيح.

قوله عليه السلام: لا أرى بذلك بأسا يمكن حمله على أن المراد عدم بطلان الرهن لا نفي الإثم.

الحديث الحادي عشر: موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام: أعيذك بالله‌ حمل على الكراهة.


[1]الدروس ص 401.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست