و لا خلاف ظاهرا في عدم جواز تصرف الراهن في الرهن بدون إذن المترهن،
بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطء مع الإذن أيضا، و ظاهر هذه الأخبار المعتبرة جواز
الوطء سرا، و لو لا الإجماع أمكن حمل أخبار النهي على التقية، و الاحتياط في العمل
بالمشهور.
قال في الدروس: و في رواية الحلبي يجوز وطؤها سرا، و هي متروكة، و
نقل في المبسوط الإجماع عليه[1].
الحديث العاشر:
صحيح.
قوله عليه السلام: لا أرى بذلك بأسا يمكن حمله على أن المراد عدم
بطلان الرهن لا نفي الإثم.