و قال ابن الجنيد على قدر السهام من الشركة، و لو حكم بها على عدد
الشفعاء جاز و يدل على الأول ما ورد في الخبر على عدد الرجال[1].
الحديث الرابع عشر:
ضعيف على المشهور.
و اتفق الأصحاب على أنه لا تثبت الشفعة للكافر على المسلم، لأنه سبيل
و هو منفي بالآية و لخبر السكوني، و المراد به على المسلم للإجماع على ثبوتها لهما
على غيره.
و قال المحقق في الشرائع: و تثبت للغائب الشفعة، و كذا للمجنون أو
الصبي و يتولى الأخذ وليهما مع الغبطة. و لو ترك الولي المطالبة فبلغ الصبي أو
أفاق المجنون فله الأخذ، لأن التأخير لعذر. و إذا لم يكن في الأخذ غبطة فأخذ الولي
لم يصح[2].
و قال في المسالك: الغائب له الأخذ بالشفعة بعد حضوره و إن طال زمان
الغيبة، و لو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر، و لا عبرة
بتمكنه من الإشهاد على المطالبة، فلا يبطل حقه لو لم يشهد بها[3].