responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 283

[الحديث 14]

14عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَيْسَ لِلْيَهُودِ وَ النَّصَارَى شُفْعَةٌ وَ قَالَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ يَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةَ إِذَا كَانَ لَهُ رَغْبَةٌ فِيهِ وَ قَالَ لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ


و قال ابن الجنيد على قدر السهام من الشركة، و لو حكم بها على عدد الشفعاء جاز و يدل على الأول ما ورد في الخبر على عدد الرجال‌ [1].

الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور.

و اتفق الأصحاب على أنه لا تثبت الشفعة للكافر على المسلم، لأنه سبيل و هو منفي بالآية و لخبر السكوني، و المراد به على المسلم للإجماع على ثبوتها لهما على غيره.

و قال المحقق في الشرائع: و تثبت للغائب الشفعة، و كذا للمجنون أو الصبي و يتولى الأخذ وليهما مع الغبطة. و لو ترك الولي المطالبة فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ، لأن التأخير لعذر. و إذا لم يكن في الأخذ غبطة فأخذ الولي لم يصح‌ [2].

و قال في المسالك: الغائب له الأخذ بالشفعة بعد حضوره و إن طال زمان الغيبة، و لو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر، و لا عبرة بتمكنه من الإشهاد على المطالبة، فلا يبطل حقه لو لم يشهد بها [3].


[1]المسالك 2/ 272.

[2]شرائع الإسلام 3/ 255.

[3]المسالك 2/ 273.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست