responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 282

بْنِ سِنَانٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَمْلُوكُ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً.

[الحديث 12]

12أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَيَقُولُ صَاحِبُهُ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً قِيلَ لَهُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ فَقَالَ لَا.

[الحديث 13]

13مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَأْخُذُ بِهِ وَ الَّذِي نَعْمَلُ عَلَيْهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ بَيْنَ نَفْسَيْنِ فَإِذَا زَادُوا فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ‌


الحديث الثاني عشر: صحيح.

و قال الوالد العلامة نور الله قبره: ظاهر هذا الخبر أن المراد بالحيوان المنفي عنه الشفعة غير الإنسان، و هذا وجه جمع بين الأخبار.

الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام: على عدد الرجال‌ أي: لا على قدر حصصهم.

و قال في المسالك: اختلف القائلون بالشفعة مع الكثرة هل هي على عدد الرؤوس أو على قدر السهام، فصرح الصدوق بالأول، و نقله الشيخ عنهم مطلقا،

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست