[الحديث 9]
9أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ:لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ السَّمْنِ.
[الحديث 10]
10مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:فُقِدَ الطَّعَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَتَى الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ فُقِدَ الطَّعَامُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ فَمُرْهُ يَبِيعُ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا فُلَانُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ فُقِدَ إِلَّا شَيْئاً عِنْدَكَ فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ كَيْفَ شِئْتَ وَ لَا تَحْبِسْهُ.
[الحديث 11]
11عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْحُكْرَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ طَعَاماً لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَتَحْكِرَهُ
و قال في المسالك: الأقوى تقييده بالحاجة لا بالمدة [1]. انتهى. و هذا مختار أكثر المتأخرين، و حملوا الرواية على الغالب، أو عادة الوقت. الحديث التاسع: موثق.
و قال في المسالك: الأقوى تقييده بالحاجة لا بالمدة [1]. انتهى.
و هذا مختار أكثر المتأخرين، و حملوا الرواية على الغالب، أو عادة الوقت.
الحديث التاسع:
و في بعض النسخ" عن ابن غياث"، فيكون مجهولا لكنه تصحيف، و في بعضها" أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث" و هو الصواب.
الحديث العاشر: مختلف فيه، و المشهور ضعفه.
و ظاهره عدم التسعير كما هو الأشهر و الأظهر، و قيل: يسعر مطلقا.
و قال في المسالك: الأظهر أنه لا يسعر إلا مع الإجحاف [2] فيؤمر بالنزول عنه إلى حد ينتفي الإجحاف.
الحديث الحادي عشر: حسن.
[1]المسالك 1/ 177.
[2]المسالك 1/ 177.