و في بعض النسخ" عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبي القداح" و
في بعضها" عن أبي العلاء" و في الكافي" عن ابن القداح"[1] و هو الصواب.
و قال في القاموس: جبله ساقه من موضع إلى آخر[2]. انتهى.
و اختلف الأصحاب في كراهة الاحتكار و تحريمه، و المشهور تخصيصه
بالغلات الأربع و السمن، و بعض الأصحاب أضاف الزيت و الملح، و اشترطوا فيه أن
يستبقيها للزيادة في الثمن و لا يوجد باذل غيره، و قيده جماعة بالشراء.
و قال في الدروس: و يحرم الاحتكار و هو حبس الغلات الأربع و السمن و
الزيت و الملح على الأقرب فيها توقعا للغلاء، و الأظهر تحريمه مع حاجة البأس و
مظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء و أربعين في الرخص للرواية، فيجبر على
البيع حينئذ و لا يسعر عليه إلا مع التشديد[3].