responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 266

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ.

[الحديث 8]

8عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْحُكْرَةُ فِي الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ فِي الشِّدَّةِ وَ الْبَلَاءِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ يَوْماً فِي الْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَ مَا زَادَ فِي الْعُسْرَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ‌


و في بعض النسخ" عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبي القداح" و في بعضها" عن أبي العلاء" و في الكافي" عن ابن القداح" [1] و هو الصواب.

و قال في القاموس: جبله ساقه من موضع إلى آخر [2]. انتهى.

و اختلف الأصحاب في كراهة الاحتكار و تحريمه، و المشهور تخصيصه بالغلات الأربع و السمن، و بعض الأصحاب أضاف الزيت و الملح، و اشترطوا فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن و لا يوجد باذل غيره، و قيده جماعة بالشراء.

و قال في الدروس: و يحرم الاحتكار و هو حبس الغلات الأربع و السمن و الزيت و الملح على الأقرب فيها توقعا للغلاء، و الأظهر تحريمه مع حاجة البأس و مظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء و أربعين في الرخص للرواية، فيجبر على البيع حينئذ و لا يسعر عليه إلا مع التشديد [3].

الحديث الثامن: ضعيف على المشهور.

و يدل على التقدير المشهور بين القدماء.


[1]فروع الكافي 5/ 165، ح 6.

[2]القاموس 3/ 345.

[3]الدروس ص 332.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست