و هو حجة التحريم، كقول الشاميين و ابن إدريس و ظاهر المبسوط، و في
النهاية و المقنعة يكره حملا للنهي على الكراهة، نعم البيع صحيح على التقديرين،
خلافا لابن الجنيد و يتخير الركب[1].
الحديث الثاني:
ضعيف.
قوله صلى الله عليه و آله: و لا يبيع حاضر لباد المشهور فيه الكراهة، و قيل
بالحرمة.
الحديث الثالث: مجهول.
و قال في النهاية: و منه حديث علي عليه السلام بالمدينة روحة من
المدينة أي: