responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 264

[الحديث 2]

2أَبُو عَلِيِّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌لَا يَتَلَقَّى أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ وَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَ الْمُسْلِمُونَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

[الحديث 3]

3ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ:قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ التَّلَقِّي قَالَ رَوْحَةٌ.

[الحديث 4]

4عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ‌


و هو حجة التحريم، كقول الشاميين و ابن إدريس و ظاهر المبسوط، و في النهاية و المقنعة يكره حملا للنهي على الكراهة، نعم البيع صحيح على التقديرين، خلافا لابن الجنيد و يتخير الركب‌ [1].

الحديث الثاني: ضعيف.

قوله صلى الله عليه و آله: و لا يبيع حاضر لباد المشهور فيه الكراهة، و قيل بالحرمة.

الحديث الثالث: مجهول.

و قال في النهاية: و منه حديث علي عليه السلام بالمدينة روحة من المدينة أي:

مقدار روحة و هي المرة من الرواح‌ [2].

الحديث الرابع: مجهول.


[1]الدروس ص 332.

[2]نهاية ابن الأثير 2/ 274.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست