responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 24

رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنْ حَدَثَ بِالْحَيَوَانِ حَدَثٌ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.

[الحديث 3]

3عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ أَلَّا تُبَاعَ وَ لَا تُورَثَ وَ لَا تُوهَبَ فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ لِأَنَّ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ الْكِتَابَ فَهُوَ بَاطِلٌ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ فِيهِ شُرَكَاءُ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَ وَاحِداً.

[الحديث 4]

4عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الرَّقِيقَ مِنَ السِّنْدِ وَ السُّودَانِ وَ التَّلِيدَ وَ الْجَلِيبَ وَ الْمَوْلُودَ


و قد مر الكلام فيه في باب عقود البيوع.

الحديث الثالث: صحيح.

و المشهور بين الأصحاب عدم صحة اشتراط ما يكون منافيا لمقتضى العقد كان لا يبيع و لا يهب و لا يطأ، و هذا الخبر يدل على جواز بعضها.

قال في الدروس: و لو شرط ما ينافي العقد كعدم التصرف بالبيع و الهبة و الاستخدام و الوطء بطل و أبطل على الأقرب‌ [1]. انتهى.

و يدل أيضا على ثبوت الشفعة في الحيوان، كما هو مذهب أكثر المتقدمين، و ذهب أكثر المتأخرين إلى اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة، كما سيأتي.

الحديث الرابع: صحيح.


[1]الدروس ص 343.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست