و قال في الدروس: و لو أسلم قوم على أرضهم طوعا ملكوها، و ليس عليهم
فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط. و لو تركوا عمارتها فالمشهور في الرواية أن
الإمام يقبلها بما يراه و يصرفه في مصالح المسلمين. و في النهاية يدفع طسقها
لأربابها و الباقي للمسلمين، و ابن إدريس منع من التصرف بغير إذن أربابها، و هو
متروك. و لو باع الذمي أرضه المجعول عليها الجزية على مسلم انتقل إلى الذمي لأنه
جزية. و قال الحلبي: هي على المشتري مع الزكاة و هو مردود، لقوله صلى الله عليه و
آله" لا جزية على مسلم". قال: و لو استأجرها من الذمي مسلم أو ذمي
فخراجها على المستأجر، و فيه بعد إلا مع الشرط.
الحديث الثالث:
مجهول.
و المراد بأرض الخراج الأرض التي يأخذ الإمام الخراج من عمالها
للمسلمين و هي التي فتحت عنوة و كانت معمورة يوم فتحها.
قوله عليه السلام: إلا أن يستحي من عيب ذلك أي: عيب أن يأكل مال المسلمين
كذا قيل. و الأظهر أن يقال: المراد بأرض الخراج أرض أهل الذمة، و العيب لاشتباه
خراج أرضهم بالجزية، أو يعطي
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 239