responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 224

[الحديث 19]

19عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْعَرَايَا بِأَنْ تَشْتَرِيَ بِخِرْصِهَا تَمْراً قَالَ وَ الْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ وَ هِيَ النَّخْلَةُ الَّتِي تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي دَارٍ لِرَجُلٍ آخَرَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ.

[الحديث 20]

20الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمُحَاقَلَةِ فَقَالَ الْمُحَاقَلَةُ النَّخْلُ بِالتَّمْرِ وَ الْمُزَابَنَةُ السُّنْبُلُ بِالْحِنْطَةِ وَ النِّطَافُ‌


من جنس الحنطة شرعا، و بعضهم مطلق الحب.

و ظاهر الخبر اختصاصهما بالتمر و الحنطة. و يمكن حمل ما سواهما و ما كان بغير خصوص تمر الشجر و حنطة الأرض على الكراهة جمعا، إذ ظاهر الأخبار المعتبرة الاختصاص في الموضعين، و ظاهر الخبر عدم اختصاص الحكم في الحنطة بالسنبل، و هو عندي أقوى، و الاحتياط في الجميع أولى.

الحديث التاسع عشر: ضعيف أو مجهول.

و العرية هي النخلة تكون في دار الإنسان. و قال أهل اللغة: أو بستانة، و هو حسن.

و لا خلاف في أنها مستثناة من المزابنة، و يشترط فيها كونها واحدة و كون الثمن من غيرها على أشهر القولين، و كونه حالا، و عدم المفاضلة حين العقد، و الرخصة مقصورة على النخلة، و أكثر الأصحاب سووا بين مالك الدار و مستأجره و مستعيره، و اشترط الشيخ فيه التقابض قبل التفرق، و المشهور العدم.

الحديث العشرون: موثق.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست