و ظاهر الخبر اختصاصهما بالتمر و الحنطة. و يمكن حمل ما سواهما و ما
كان بغير خصوص تمر الشجر و حنطة الأرض على الكراهة جمعا، إذ ظاهر الأخبار المعتبرة
الاختصاص في الموضعين، و ظاهر الخبر عدم اختصاص الحكم في الحنطة بالسنبل، و هو
عندي أقوى، و الاحتياط في الجميع أولى.
الحديث التاسع عشر:
ضعيف أو مجهول.
و العرية هي النخلة تكون في دار الإنسان. و قال أهل اللغة: أو
بستانة، و هو حسن.
و لا خلاف في أنها مستثناة من المزابنة، و يشترط فيها كونها واحدة و
كون الثمن من غيرها على أشهر القولين، و كونه حالا، و عدم المفاضلة حين العقد، و
الرخصة مقصورة على النخلة، و أكثر الأصحاب سووا بين مالك الدار و مستأجره و
مستعيره، و اشترط الشيخ فيه التقابض قبل التفرق، و المشهور العدم.
الحديث العشرون: موثق.
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 224