قوله عليه السلام: فلا تبعه حمل على الكراهة، كما فعله في
الاستبصار[1].
و قال في الدروس: يجوز بيع الماء المملوك و إن فضل عن حاجة صاحبه، و
لكنه يكره وفاقا للقاضي و الفاضلين. و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: في ماء
البئر إن فضل عنه شيء وجب بذله لشرب السابلة و الماشية لا لسقي الزرع، و هو قول
ابن الجنيد لقوله عليه السلام: الناس شركاء في ثلاث: الماء و الكلاء و النار. و
نهيه عن بيع الماء في خبر جابر يحمل على الكراهة، فيباع كيلا و وزنا و مشاهدة إذا
كان محصورا، أما ماء البئر و العين فلا إلا أن يريد على الدوام، فالأقرب الصحة[2]. انتهى.
و قال الشيخ في النهاية: إذا كان للإنسان شرب في قناة فاستغنى عنه،
جاز أن يبيعه بذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو غير ذلك، و كذلك إن أخذ الماء من نهر
عظيم في ساقية يعملها و لزمه عليها مؤنة ثم استغنى من الماء، جاز له بيعه، و الأفضل
أن يعطيه لمن يحتاج إليه من غير بيع عليه، و هذه هي النطاف و الأربعاء