الكل على قنا مثل حصاة و حصى، و على قناء مثل جبال و قنوات[1]. انتهى.
و قال في الصحاح: الشرب بالكسر الحظ من الماء، و في المثل آخرها
أقلها شربا، و أصله من سقي الإبل، لأن آخرها يرد و قد نزف الحوض[2]. انتهى.
و قال في المسالك: و ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا و وزنا
لانضباطهما و كذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا. و أما بيع ماء البئر و العين أجمع،
فالأشهر منعه لكونه مجهولا، و كونه يزيد شيئا فشيئا و يختلف المبيع بغيره، و في
الدروس جوز بيعه على الدوام، سواء كان منفردا أو تابعا للأرض. و ينبغي جواز الصلح،
لأن دائرته أوسع[3].
الحديث الثاني:
صحيح.
و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: يدل على تملك الماء و جواز بيعه و
إن كان مجهولا. و يمكن رفع الجهالة، بأن يكون في مصنع أو يقدر الأرض التي يستقيها،
و إن كان ذلك لا يرفع الجهالة، لكنها مغتفرة لعموم البلوى.