responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 211

[الحديث 2]

2الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ:سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَنَاةٍ بَيْنَ قَوْمٍ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَاسْتَغْنَى رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ يَبِيعُهُ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ قَالَ يَبِيعُهُ بِمَا شَاءَ هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ.

[الحديث 3]

3مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ حُمَيْدِ بْنِ‌


الكل على قنا مثل حصاة و حصى، و على قناء مثل جبال و قنوات‌ [1]. انتهى.

و قال في الصحاح: الشرب بالكسر الحظ من الماء، و في المثل آخرها أقلها شربا، و أصله من سقي الإبل، لأن آخرها يرد و قد نزف الحوض‌ [2]. انتهى.

و قال في المسالك: و ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا و وزنا لانضباطهما و كذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا. و أما بيع ماء البئر و العين أجمع، فالأشهر منعه لكونه مجهولا، و كونه يزيد شيئا فشيئا و يختلف المبيع بغيره، و في الدروس جوز بيعه على الدوام، سواء كان منفردا أو تابعا للأرض. و ينبغي جواز الصلح، لأن دائرته أوسع‌ [3].

الحديث الثاني: صحيح.

و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: يدل على تملك الماء و جواز بيعه و إن كان مجهولا. و يمكن رفع الجهالة، بأن يكون في مصنع أو يقدر الأرض التي يستقيها، و إن كان ذلك لا يرفع الجهالة، لكنها مغتفرة لعموم البلوى.

الحديث الثالث: موثق.


[1]المصباح المنير ص 517.

[2]صحاح اللغة 1/ 153.

[3]المسالك 2/ 294.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست