أي: لم يرتض به و رغب عنه، و
حمل على ما إذا ادعى عدم السماع مع اعترافه بصدور التبري عن المنادي، أو ثبوت ذلك
بالبينة، فيكون دعواه عدم السماع منافيا للظاهر فلا يسمع.
و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: يدل على ترجيح الظاهر على
الأصل، فإنه يستبعد أن يسمع جميع كلامه و لا يسمع تبريه من العيوب.
الحديث الثلاثون: ضعيف على المشهور.
و قال في الصحاح: العكة بالضم آنية السمن[1]. انتهى.