responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 20

[الحديث 29]

29الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَتَاعُ يُبَاعُ فِيمَنْ يَزِيدُ فَيُنَادِي عَلَيْهِ الْمُنَادِي فَإِذَا نَادَى عَلَيْهِ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيهِ فَإِذَا اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِي وَ رَضِيَهُ وَ لَمْ يَبْقَ إِلَّا نَقْدُهُ الثَّمَنَ فَرُبَّمَا زَهِدَ فَإِذَا زَهِدَ فِيهِ ادَّعَى فِيهِ عُيُوباً وَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَيَقُولُ لَهُ‌


الأول: أن يكون المراد أنه يذكر في الأفواه أن هذه الزيادة من الطريق، فأجاب عليه السلام بأنه كان في جملة ما اشتراه و كان عليه يد بايعه لا يسمع كلام الناس فيه ما لم يثبت شرعا أنه كذلك.

و الثاني: أنه إن لم يكن ذلك مستوعبا للمبيع لا يبطل البيع من رأس، بل يسترد من الثمن بنسبة ذلك.

الثالث: أن يكون المراد الزيادة التي لا يحتاج الناس إليها في الاستطراق، فإنه يجوز تملكه كما قيل.

و قال الوالد العلامة طاب ثراه: يمكن أن يكون الطريق ملكا للبائع، أو كان عاما زائدا على سبعة أذرع، و كان الزائد بمنزلة الموات، و بالإدخال صار ملكا للبائع ثم للمشتري، أو كان ملكا للبائع حين اشتراها و أخرجها من ملكه، ثم أدخلها في المبيع، و إلا كان البيع باطلا في الزائدة، لتعلق حق الكافة بها.

انتهى.

و يحتمل أن يكون المراد أنه اشترى الدار و فيها طريق ينتهي إليها لم يذكر في البيع، فالمراد بالجواب أنه إن كان داخلا فيما اشتراه البائع فلا بأس، لأنه قرينة على أنه أراد بيعه أيضا، أو المراد أنه إن كان داخلا في الحدود فهو من المشتري، و إلا فهو باق على ملك البائع، و سيأتي مثله في باب الغرر.

الحديث التاسع و العشرون: حسن‌

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست