أو أرض ورثه عن أبيه عن جده، غير أنه يعلم أنها لم تكن ملكا لهم و إنما
كانت للغير و لا يعرف المالك، لم يجز له بيعها، بل ينبغي له أن يتركها بحالها، و
إن أراد بيعها فليبع تصرفه فيها و لا يبيع أصلها على حال.
و قال ابن إدريس: يمكن أن يقال: إنما كان الأمر على ما ذكر في هذا
الحديث و الوجه في ذلك، و كيف يجوز له تركها في يده و بيع ما جاز له بيعه و هو
يعلم أنه لم يكن لمورثه؟ و من كان بيده شيء و لم يعلم لمن هو، فسبيله سبيل
اللقطة، فبعد التعريف المشروع يملك المتصرف، فجاز أن يبيع ماله فيها، و هو التصرف
الذي ذكره في الخبر، دون رقبة الأرض إذا كانت في الأرض المفتوحة عنوة، فهذا وجه تأويل
في هذا الخبر. و بعد هذا كله فهذه أخبار آحاد أوردها شيخنا في نهايته، لئلا يشذ من
الأخبار شيء.
أقول: ليس بعيدا من الصواب أن يكون المراد بقوله" فليبع تصرفه
فيها" أي: الآثار الموجودة من الأبنية و السقوف، و لا يلزم من كون الدار ليست
له كونها غصبا، بل جاز أن تكون عارية و هو الظاهر، إذ تصرف المسلم إنما يبني في
الظاهر على المشروع[1].