responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 185

[الحديث 43]

43عَنْهُ عَنِ الْمِيثَمِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِهِ وَ يَغِيبُ عَنْهَا كَذَا وَ كَذَا سَنَةً وَ يَدَعُ فِيهَا عِيَالَهُ ثُمَّ يَأْتِينَا هَلَاكُهُ فَلَا تُقْسَمُ الدَّارُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الَّذِينَ تَرَكَ فِي الدَّارِ حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ تَرَكَهَا مِيرَاثاً بَيْنَ فُلَانٍ وَ فُلَانَةَ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا قَالَ نَعَمْ‌


أو أرض ورثه عن أبيه عن جده، غير أنه يعلم أنها لم تكن ملكا لهم و إنما كانت للغير و لا يعرف المالك، لم يجز له بيعها، بل ينبغي له أن يتركها بحالها، و إن أراد بيعها فليبع تصرفه فيها و لا يبيع أصلها على حال.

و قال ابن إدريس: يمكن أن يقال: إنما كان الأمر على ما ذكر في هذا الحديث و الوجه في ذلك، و كيف يجوز له تركها في يده و بيع ما جاز له بيعه و هو يعلم أنه لم يكن لمورثه؟ و من كان بيده شي‌ء و لم يعلم لمن هو، فسبيله سبيل اللقطة، فبعد التعريف المشروع يملك المتصرف، فجاز أن يبيع ماله فيها، و هو التصرف الذي ذكره في الخبر، دون رقبة الأرض إذا كانت في الأرض المفتوحة عنوة، فهذا وجه تأويل في هذا الخبر. و بعد هذا كله فهذه أخبار آحاد أوردها شيخنا في نهايته، لئلا يشذ من الأخبار شي‌ء.

أقول: ليس بعيدا من الصواب أن يكون المراد بقوله" فليبع تصرفه فيها" أي: الآثار الموجودة من الأبنية و السقوف، و لا يلزم من كون الدار ليست له كونها غصبا، بل جاز أن تكون عارية و هو الظاهر، إذ تصرف المسلم إنما يبني في الظاهر على المشروع‌ [1].

الحديث الثالث و الأربعون: موثق.


[1]مختلف الشيعة 2/ 221.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست