responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 184

[الحديث 42]

42عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فِي يَدِهِ دَارٌ لَيْسَتْ لَهُ وَ لَمْ تَزَلْ فِي يَدِهِ وَ يَدِ آبَائِهِ مِنْ قَبْلِهِ قَدْ أَعْلَمَهُ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُمْ وَ لَا يَدْرُونَ لِمَنْ هِيَ فَيَبِيعُهَا وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا وَ لَا يَدْرِي لِمَنْ هِيَ وَ لَا أَظُنُّهُ يَجِي‌ءُ لَهَا رَبٌّ أَبَداً قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ لَهُ قُلْتُ فَيَبِيعُ سُكْنَاهَا أَوْ مَكَانَهَا فِي يَدِهِ فَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ أَبِيعُكَ سُكْنَايَ وَ تَكُونُ فِي يَدِكَ كَمَا هِيَ فِي يَدِي قَالَ نَعَمْ يَبِيعُهَا عَلَى هَذَا


بعده أن يتباعد هذا المقدار، و بعضهم جعله حد الطريق مطلقا، و هو أولى، و مستند الخمس رواية أبي العباس، و القول بالسبع للشيخ في النهاية و أتباعه، لرواية مسمع و السكوني، و اختاره العلامة في المختلف و الشهيد في الدروس.

و يمكن حمل اختلاف الروايات على اختلاف الطريق، فإن منها ما يكفي فيه الخمس، كطريق الأملاك التي لا تمر عليها القوافل. و منها ما يحتاج إلى السبع.

و لو زادوها على السبع و استطرقت و صار الجميع طريقا، فلا يجوز إحداث ما يمنع المارة في الزائد [1].

الحديث الثاني و الأربعون: موثق.

قوله عليه السلام: نعم يبيعها على هذا لعله محمول على ما إذا علم أنه مالك لسكناها و منافعها بأحد الوجوه الشرعية فالمراد بالبيع الإجارة أو الصلح.

و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: إذا كان الإنسان في يده دار،


[1]المسالك 2/ 289.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست