بعده أن يتباعد هذا المقدار، و بعضهم جعله حد الطريق مطلقا، و هو
أولى، و مستند الخمس رواية أبي العباس، و القول بالسبع للشيخ في النهاية و أتباعه،
لرواية مسمع و السكوني، و اختاره العلامة في المختلف و الشهيد في الدروس.
و يمكن حمل اختلاف الروايات على اختلاف الطريق، فإن منها ما يكفي فيه
الخمس، كطريق الأملاك التي لا تمر عليها القوافل. و منها ما يحتاج إلى السبع.
و لو زادوها على السبع و استطرقت و صار الجميع طريقا، فلا يجوز إحداث
ما يمنع المارة في الزائد[1].
الحديث الثاني و الأربعون:
موثق.
قوله عليه السلام: نعم يبيعها على هذا لعله محمول على ما إذا علم
أنه مالك لسكناها و منافعها بأحد الوجوه الشرعية فالمراد بالبيع الإجارة أو الصلح.
و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: إذا كان الإنسان في يده
دار،