و قال في الشرائع: و إذا تعذر عدما يجب عده، جاز أن يعتبر مكيال و
يؤخذ بحسابه[1].
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: ينبغي أن يراد بالتعذر
التعسر، و إنما عبر عليه السلام به تبعا للرواية، و في حكمه الموزون و المكيل حيث
يشق وزنهما و كيلهما، كما يدل عليه خبر عبد الملك، و ليس في الرواية تقييد بالعجز
و لا بالمشقة، فينبغي القول بجوازه مطلقا، للرواية و لزوال الغرر بذلك، و التفاوت
اليسير مغتفر، و لا قائل بالفرق بين الثلاثة حتى يتوجه القول بالاجتزاء في الموزون
خاصة للرواية، و لأن المعدود أدخل في الجهالة و أقل ضبطا[2].