responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 160

[الحديث 5]

5عَنْهُ عَنْ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي مِائَةَ رَاوِيَةٍ زَيْتاً فَأَعْتَرِضُ رَاوِيَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَأَتَّزِنُهُمَا ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 6]

6عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌


و قال في الشرائع: و إذا تعذر عدما يجب عده، جاز أن يعتبر مكيال و يؤخذ بحسابه‌ [1].

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: ينبغي أن يراد بالتعذر التعسر، و إنما عبر عليه السلام به تبعا للرواية، و في حكمه الموزون و المكيل حيث يشق وزنهما و كيلهما، كما يدل عليه خبر عبد الملك، و ليس في الرواية تقييد بالعجز و لا بالمشقة، فينبغي القول بجوازه مطلقا، للرواية و لزوال الغرر بذلك، و التفاوت اليسير مغتفر، و لا قائل بالفرق بين الثلاثة حتى يتوجه القول بالاجتزاء في الموزون خاصة للرواية، و لأن المعدود أدخل في الجهالة و أقل ضبطا [2].

الحديث الخامس: ضعيف.

و الظاهر" صفوان" بدل" سوار" كما في الكافي‌ [3].

قوله عليه السلام: لا بأس‌ قيل: حمل على ما إذا أخبر البائع.

الحديث السادس: صحيح.


[1]شرائع الإسلام 2/ 18.

[2]المسالك 1/ 175.

[3]فروع الكافي 5/ 194، ح 7.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست