responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 159

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي بَيْعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ يُعَيِّرُهُ ثُمَّ يَأْخُذُ عَلَى نَحْوِ مَا فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحديث 4]

4عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَوْزِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعُدَّهُ فَيُكَالُ بِمِكْيَالٍ ثُمَّ يُعَدُّ مَا فِيهِ ثُمَّ يُكَالُ مَا بَقِيَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ الْعَدَدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌


قوله: يعيره ثم يأخذ يقال: عير الدنانير أي وزنها واحدا بعد واحد.

و قال الوالد العلامة نور الله مرقده: أي يزنه، كما أنه يزن حملا مثلا و يأخذ الباقي على وزنه. هذا إذا أخبر البائع بالوزن و اختير بعضها فلا ريب فيه، بل يجوز الاعتماد عليه بدون التعيير، و أما إذا لم يعل فظاهره الجواز و اغتفار أمثال تلك الزيادة و النقيصة، و المشهور عدم الصحة، و الأظهر من الأخبار الصحة. انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

و في الصحاح: عايرت المكاييل و الموازين عيارا و عاورت بمعنى، يقال:

عايروا بين مكائيلكم و هو فاعلوا من العيار، و لا تقل عيروا [1].

الحديث الرابع: صحيح بسنديه.

و قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة: الظاهر" و هشام" لأن الصدوقين روياه عن الحلبي عنه عليه السلام، و حينئذ يكون جميعا عبارة عن الثلاثة. انتهى.


[1]نهاية ابن الأثير 2/ 764.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست