و قال الوالد العلامة نور الله مرقده: أي يزنه، كما أنه يزن حملا
مثلا و يأخذ الباقي على وزنه. هذا إذا أخبر البائع بالوزن و اختير بعضها فلا ريب
فيه، بل يجوز الاعتماد عليه بدون التعيير، و أما إذا لم يعل فظاهره الجواز و
اغتفار أمثال تلك الزيادة و النقيصة، و المشهور عدم الصحة، و الأظهر من الأخبار
الصحة. انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
و في الصحاح: عايرت المكاييل و الموازين عيارا و عاورت بمعنى، يقال:
عايروا بين مكائيلكم و هو فاعلوا من العيار، و لا تقل عيروا[1].
الحديث الرابع: صحيح بسنديه.
و قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة: الظاهر" و هشام"
لأن الصدوقين روياه عن الحلبي عنه عليه السلام، و حينئذ يكون جميعا عبارة عن
الثلاثة. انتهى.