responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 16

تَكُونُ فِي الصَّدْرِ تُدْخِلُ الظَّهْرَ وَ تُخْرِجُ الصَّدْرَ.

[الحديث 22]

22عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ‌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ قَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَضْلُ الْقِيمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ‌


" لأنها".

و يمكن أن يقال: إنه ليس في الخبر أنها من عيوب السنة، فيمكن أن يكون المراد مجرد كونها عيبا و إن اختص بعضها بكونها من عيوب السنة، و الله يعلم.

الحديث الثاني و العشرون: مجهول.

قوله: قال يرد القائل هو الرضا عليه السلام.

قوله عليه السلام: إذا علم أنه صادق‌ أي: بإقرار البائع، أو شهادة الشهود، أو قرب الإخبار بزمان البيع، بحيث لا يمكن تجدد الثيبوبة فيه. و المشهور بين الأصحاب أن الثيبوبة ليست بعيب، و ظاهر ابن البراج كونها عيبا. و على المشهور لو شرط البكارة فظهر عدمها يثبت به الرد، و هل يثبت الأرش؟ فيه إشكال، و قوي في المسالك‌ [1] ثبوته. و ذهب بعض الأصحاب إلى عدم التخيير، لفوات البكارة مطلقا، و المشهور الأول.


[1]المسالك 1/ 195.

اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست