و يمكن أن يقال: إنه ليس في الخبر أنها من عيوب السنة، فيمكن أن يكون
المراد مجرد كونها عيبا و إن اختص بعضها بكونها من عيوب السنة، و الله يعلم.
الحديث الثاني و العشرون:
مجهول.
قوله: قال يرد القائل هو الرضا عليه السلام.
قوله عليه السلام: إذا علم أنه صادق أي: بإقرار البائع، أو شهادة
الشهود، أو قرب الإخبار بزمان البيع، بحيث لا يمكن تجدد الثيبوبة فيه. و المشهور
بين الأصحاب أن الثيبوبة ليست بعيب، و ظاهر ابن البراج كونها عيبا. و على المشهور
لو شرط البكارة فظهر عدمها يثبت به الرد، و هل يثبت الأرش؟ فيه إشكال، و قوي في
المسالك[1]ثبوته. و ذهب بعض الأصحاب إلى عدم التخيير، لفوات البكارة مطلقا، و
المشهور الأول.