عليه و آله المدينة بيع الدراهم بالدراهم و الدنانير بالدنانير
متفاضلا جائزا يدا بيد، ثم صار منسوخا بإيجاب المماثلة، و قد بقي على المذهب الأول
بعض الصحابة ممن لم يبلغهم النسخ كان منهم عبد الله بن عباس، و كان يقول: أخبرني
أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه و آله قال: إنما الربا في النسيئة.
الحديث الرابع و التسعون:
مجهول.
الحديث الخامس و التسعون: صحيح.
الحديث السادس و التسعون: مجهول.
قوله عليه السلام: لا بأس به قال الوالد العلامة نور الله
ضريحه: يحمل الأكثر على ما لم يكن أكثر من النقد.
أقول: و الحاصل أن في فضته كثرة و قلة على اختلاف أفراده، لا أنها
أكثر
اسم الکتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 11 صفحة : 139