[الحديث 67]
67مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَيُّوبَ شَرِيكِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَيُعْطِيهِ دَنَانِيرَ وَ لَا يُصَارِفُهُ فَتَصِيرُ الدَّنَانِيرُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ قَالَ لَهُ سِعْرُ يَوْمَ أَعْطَاهُ.
[الحديث 68]
68الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا.
[الحديث 69]
69ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا جَازَتِ الْفِضَّةُ الْمِثْلَيْنِ فَلَا بَأْسَ.
[الحديث 70]
70عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا
تغير السعر و لا عدم المحاسبة، فإنه يحاسبه على السعر الأول. الحديث السابع و الستون: مجهول.
تغير السعر و لا عدم المحاسبة، فإنه يحاسبه على السعر الأول.
الحديث السابع و الستون:
الحديث الثامن و الستون: صحيح.
و حمل على ما إذا كانت معلومة الصرف.
الحديث التاسع و الستون: صحيح.
قوله عليه السلام: إذا جازت لعله كان في ذلك الزمان هذا هو المتداول بينهم، و كذا الخبر الآتي.
الحديث السبعون: صحيح.