و إن تغير سعر الدراهم، لأنه لم يكن له دراهم عنده حتى يعتبر قيمة
الدراهم بالنسبة إلى الدنانير، بل كانت الدنانير في ذمته و أعطاها بتلك العدد و
برأ منه، بخلاف الأول، فإنه كان له الدنانير و أخذ بعوضها الدراهم، فلذا تعتبر
قيمة الدراهم.
و قال بعض أفاضل المعاصرين: يعني وقع الفصل بينهما بأخذه الدراهم
أولا مكان دنانيره، ثم أخذ دنانيره ثانيا بعد ذلك، فليس للمعطي أن يجعلها في
مقابلة دنانيره التي كانت له عليه أولا و يطلب منه دراهمه، إذ لا دراهم له عليه
حينئذ، بل ليس له إلا دنانيره التي أعطاها ثانيا يأخذها متى شاء. انتهى.
و لا يخفى أن ما ذكرنا أظهر.
الحديث السادس و الستون:
موثق.
و قال في النهاية: الخليط المخالط يريد به الشريك الذي يخلط ماله
بمال شريكه[1].
و الحاصل أنه إذا كان دفع إليه الورق بقدر الدينار ثم تغير السعر،
فلا يضره