responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 423

[مسألة (46) لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه]

مسألة (46) لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب.

قد مر مرارا عدم الفرق بين الاستطاعة المالية و البذلية فيما يعتبر فيهما في وجوب الحج، و انه يعتبر في وجوب الحج بالاستطاعة المالية بقائها إلى أخر الاعمال بحيث لو لم يبق الى أخرها ينكشف عدم وجوب الحج من أول الأعمال فيعتبر في وجوبه بالاستطاعة البذلية أيضا ذلك (و مما ذكرنا يظهر) أن الأحسن أن يعبر بانكشاف عدم الوجوب بتلف المال المبذول لا بسقوطه عنده، إذا السقوط فرع أصل الثبوت، و بسرقة المال المبذول ينكشف عدم الثبوت.

[مسألة (47) لو رجع عن بذله في الأثناء]

مسألة (47) لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكن من ان يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام و اجزئه عن حجة الإسلام.

في هذه المسألة صورتان ينبغي البحث عنهما (الاولى) لو رجع الباذل عن بذله في أثناء الطريق قبل إحرام المبذول له و كان له في ذلك المكان ما يتمكن ان يحج به أو حدث له مال بقدر كفايته لان يحج به من ذلك المكان و يرجع الى وطنه- وجب عليه الحج بالاستطاعة المالية، و هذا مما ينبغي الإشكال فيه، و قد تقدم الكلام في نظير المسألة في المسألة الخامسة.

(الصورة الثانية) لو رجع عن بذله بعد دخول المبذول له في الإحرام فإن كان نفقة الحج من هذا المكان الذي رجع فيه الباذل حاصلا له من الأول أو حدث له فيه فلا إشكال في وجوب إتمامه و انه يجزيه عن حجة الإسلام، اما وجوب إتمامه فلوجوب إتمام ما شرع فيه من الحج و لو كان مندوبا، و اما إجزائه عن حجة الإسلام فلكونه حجا عن الاستطاعة، الا ان استطاعته بعضها بذلية و بعضها مالية، و ان كان حدوث المال له بعد مضى زمان من الرجوع بحيث يقع‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست