اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 422
عليه، و لعل وجهه هو خروج البذل للعمرة عن اخبار البذل و اختصاصها
بما كان وظيفة المكلف لو كان مستطيعا بالاستطاعة المالية، و العمرة المفردة
بمفردها غير واجبة و لو استطاع لها، و من هنا ظهر الوجه فيما أفاده في المتن من
عدم وجوب الحج بالبذل على من حج حجة الإسلام، و ذلك لعدم وجوب حجة الإسلام في
العمر الإمرة واحدة- و لو استطاع إليها سبيلا.
(الأمر
الثالث) لو بذل لمن استقر عليه حجة الإسلام و صار معسرا وجب عليه القبول و كذا لو
نذر الحج و لم يتمكن فبذل له باذل، فإن الاستطاعة العقلية كافية في وجوبها عليه
حينئذ، فإذا حصلت ببذل الباذل وجب القبول و المسير الى الحج، فالمقام من قبيل وجوب
الاكتساب لاداء الدين الحال المطلب به، أو كوجوب الاكتساب للإنفاق على من تجب عليه
نفقته، و لا حاجة في إثبات الوجوب في المقام الى التمسك بالتعليل الوارد في اخبار
البذل بأنه صار مستطيعا كما في المتن- فإن القاعدة تقتضي وجوب القبول و لو لم يرد
اخبار البذل أصلا (نعم) لو نذر الحج بشرط حصول الاستطاعة الشرعية توقف الوجوب على
حصولها بالبذل و لا يكفى حصول الاستطاعة العقلية، فإذا بذل له باذل بحيث لو قبل
البذل لحصلت له الاستطاعة الشرعية وجب القبول، و لكن صدق الاستطاعة الشرعية حينئذ
بنفس البذل أيضا لا يحتاج الى التعليل الوارد في اخبار البذل، لتوقف وجوب أداء
النذر بحصول شرطه الذي هو التمكن الشرعي، و هو حاصل عرفا بنفس البذل، فيجب القبول
و الإتيان بالحج المنذور، و هذا ظاهر.
[مسألة
(45) إذا قال بذلت لك هذا المال مخيرا بين ان تحج به أو تزور الحسين عليه السّلام]
مسألة (45)
إذا قال بذلت لك هذا المال مخيرا بين ان تحج به أو تزور الحسين عليه السّلام وجب
عليه الحج.
قد تقدم حكم
هذه المسألة في المسألة (37) و ذكرنا ان في حكمها قولين و ان الأقوى هو وجوب الحج
بالبذل تخييرا كما يجب بالبذل تعيينا.
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 422