responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 412

و لكن المسألة لا تخلو عن إشكال لأن الشرط انما يلزم الوفاء به إذا كان في ضمن عقد لازم، و أداء الخمس ليس من العقود رأسا، بل هو تسليم لصاحب الحق حقه كأداء المال الى مالكه، و لذا لو شرط المديون أو الأمين أو من عنده مال على صاحب الدين أو المال شرطا و تحقق القبول من صاحب الدين أو المال و توافقا على الشرط فلا دليل على ثبوت حق للدافع على الآخذ بحيث يكون له مطالبة الوفاء بالشرط.

(و لو قيل) بعدم اختصاص وجوب الوفاء بالشرط بما يشترط في ضمن عقد لازم و قلنا بتعميمه بالنسبة الى كل عقد و لو كان من العقود الجائزة كالهبة و قلنا ان أداء الخمس يدخل في أنواع الهبات من جهة ان شخص المستحق و هذا الفرد الآخذ للخمس لا يملكه إلا بالأداء إليه (فيرد الإشكال) في صحة الشرط هيهنا من جهة ثانية، و هي إمكان دعوى انصراف اخبار عرض الحج عن مثل المورد، حيث ان صاحب الخمس يستحقه من عند اللّه بلا شرط، فليس له ان يلتزم في حال أخذ الخمس بشرط لم يجعل اللّه لدافع الخمس ان يشترطه عليه، فالتزامه بهذا الشرط و تقبله له على خلاف ما قرره الشارع من كون الخمس له بلا شرط، هذا مضافا الى ان قبول الشرط من مستحق الخمس إذا كان بحيث لو لم يقبله لم يعطه من عليه الخمس فيكون هذا القبول بمنزلة قبول المضطر، كما إذا شرط المديون عند أداء الدين شرطا على صاحب الدين فقبله الدائن من جهة الوصول الى حقه، حيث يرى امتناع المديون من الأداء إلا بقبوله لهذا الشرط، فأدلة وجوب الوفاء بالشرط لا يشمل مثل هذا الشرط الذي ليس الا تحكما من المديون الواجب عليه أداء دينه بلا شرط و لا قيد.

(و بالجملة) شمول إطلاق أخبار عرض الحج لهذا النحو من العرض في غاية الإشكال، فالمسألة مشكلة جدا، و الاحتياط عدم قبول صاحب الخمس‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست