responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 411

و اما بناء على بطلانه فلا يتحقق الاستطاعة البذلية و لا يجوز للمستحق أخذه حينئذ إذا كان زائدا عن مؤنة سنته، اما عدم تحقق الاستطاعة البذلية فلعدم صحة هذا الشرط و عدم وجوب الوفاء به و لعدم دخول المورد في إطلاق أخبار البذل و عرض الحج، فإنه بعد فرض بطلان الشرط فليس عرض الحج من الدافع موردا لإمضاء الشارع، فيكون المورد من قبيل ان يدفع المديون دينه إلى الدائن و يشترط عليه ان يحج به (و السر فيه) ان المديون ليس مالكا للدين و لا له ولاية الشرط، كما لا يجوز للامين ان يشترط على صاحب المال حين الدفع اليه شرطا، فان عليه ان يؤدى الأمانة على كل حال.

(بقي الكلام) في صحة هذا الاشتراط عند أداء الخمس (فربما يقال بعدم الصحة) لما أشرنا إليه من عدم دليل على ثبوت الولاية لمن عليه الخمس إلا في تعيين افراد المستحقين، و اما ثبوت الولاية له في اشتراط ما يشاء على المستحقين فلا دليل عليه، بل مقتضى كون الخمس لأربابه بتمليك اللّه لهم هر عدم جواز الاشتراط و عدم ثبوت حق لمعطى الخمس في الشرط على السادة، فإذا شرط عند الدفع ان يحج الآخذ بما يأخذه و يصرفه في نفقة الحج كان شرطا غير مشروع كما إذا شرط المديون ذلك على الدائن عند أداء دينه.

(و لكن لقائل أن يقول) ان عدم ثبوت الولاية لمعطى الخمس انما يقتضي عدم وجوب قبول الشرط بالنسبة إلى الآخذ، و اما لو قبل الشرط و توافق المعطى و الآخذ و تراضيا على ان يحج الآخذ بما يأخذه فمقتضى إطلاق ما دل على وجوب الوفاء بالشرط هو وجوب الحج على الآخذ، بل يصدق على المورد اخبار وجوب الحج على من عرض عليه الحج، فيجتمع هنا حقان على الآخذ بالنسبة إلى الحج: حق اللّه سبحانه الثابت بقوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (الآية) و حق دافع الخمس باشتراط ذلك عليه و فبوله لهذا الشرط.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست