responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 374

هذا الشرح، و الى ما لا يضر أيضا قصد ضدها في الاتحاد كالجماعة و الفرادى في الصلاة، و في مثلها لا يعتبر قصدها في المأتي به و لا يضر قصد ضدها فيه.

ثم ان في تمايز أنحاء الحج من حجة الإسلام و الحج الأخر من الواجب و المندوب و كونه من اى قسم من هذه الاقسام نوع خفاء قد يقال: بكونه من قبيل القسم الأول كما يؤيده انتفاء ملاك وجوب حجة الإسلام عما عداها من أنواع الحج، لان الاختلاف في أقسامه في الملاك ينشأ من اختلاف أقسامه في الخصوصية الموجبة للملاك، و لذا تكون الاستطاعة منشأ لصيرورة الحج ذا ملاك و بتحققها يصير وجوبه فعليا، و لكن الجزم بذلك مشكل، بل ربما يقال باجزاء حج الصبي و العبد عن حجة الإسلام إذا بلغ الصبي و أعتق العبد قبل تمام الوقوف بالمشعر يستفاد كون الحج مهية واحدة نوعية في جميع اقسامه و يكون التمايز بين أصنافه بالعوارض الخارجة عن حقيقته.

و يمكن ان يكون سلب الوجوب عن بعض أصنافه مثل حج غير المستطيع لعوارض موجبة لنفى وجوبه مع تمامية ملاك وجوبه، و لعل منها الإرفاق على الذاهب اليه مع ما في السبيل اليه من الجد و الاجتهاد في جميع الأعصار، و كيف كان ففي الخصوصية المأخوذة في القسم الأخير أعني ما لا يكون أخذها في المتعلق معتبرا في الامتثال، و لا قصد ضدها مانعا عنه يكون قصد ضدها على أنحاء.

(الأول) ما إذا كان أخذ المتعلق مقيدا بضد ما أخذ في المتعلق كما إذا نوى الحج المقيد بكونه مندوبا بحيث لو لا ندبه لما كان آتيا به تقييدا في ناحية المتعلق أو في ناحية أمره كما إذا قصد الحج بداعي امتثال أمره الندبي بحيث لو كان وجوبيا لم يكن ممتثلا له.

(الثاني) ان يلاحظ المتعلق مع صفته كأنه شي‌ء واحد بحيث يراه امرا‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست