responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 329

الا الإياب إلى أوطانهم، و لعله لذلك ذهب المشهور الى اعتبار نفقة الإياب مطلقا و لو لم يكن تركه موجبا للحرج، و اما إذا أراد العود الى غير وطنه فالظاهر اعتبار نفقته في تحقق الاستطاعة إذا كان مساويا لنفقة العود الى الوطن أو أقل، و مع زيادتها فالمعتبر هو مقدار نفقة العود الى الوطن، لان العود الى غير وطنه لا يحسب من توابع سفره الى مكة حتى تعد من شرائط وجوب سفره إليها، اللهم إلا إذا توقف ذهابه الى الحج على العود الى غير وطنه، فإن نفقة العود إليه حينئذ تعد من مؤنة حجه، فيعتبر وجودها في تحقق الاستطاعة المالية.

[مسألة (10) قد عرفت انه لا يشترط وجود ما يحتاج إليه في نفقة الحج]

مسألة (10) قد عرفت انه لا يشترط وجود ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد و الراحلة و لا وجود أثمانها من النقود بل يجب بيع ما عنده من الأموال لشرائهما، لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه فلاتباع دار سكناه اللائقة بحاله و لا خادمه المحتاج اليه و لا ثياب تجمله اللائقة بحاله فضلا عن ثياب مهنته و لا أثاث بيته من الفراش و الأواني و غيرهما مما هو محل حاجته، بل و لا حلي المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها و مكانها و لا كتب العلم لأهله، التي لا بد له منها فيما يجب تحصيله لان الضررة الدينية أعظم من الدنيوية و لا آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه و لا فرس ركوبه مع الحاجة اليه و لا سلاحه و لا سائر ما يحتاج اليه، لاستلزام التكليف بصرفها في الحج العسر و الحرج و لا يعتبر فيها الحاجة الفعلية، فلا وجه لما عن كشف اللثام من ان فرسه ان كان صالحا لركوبه في طريق الحج فهو من الراحلة و الا فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر اليه بل يفتقر الى غيره و لا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذ كما لا وجه لما عن الدروس من التوقف في استثناء ما يضطر اليه من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنائع، فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه مما يكون إيجاب بيعه مستلزما للعسر و الحرج نعم لو زادت أعيان المذكورات

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست