responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 328

عوده، و للشافعي في اعتبار نفقة العود هنا وجهان أحدهما اعتبارها، للمشقة الحاصلة بالمقام في غير وطنه- و هو الذي اخترناه، و الثاني عدمه لتساوى البلاد بالنسبة اليه، و الأول أصح (انتهى ما في المنتهى).

و ظاهره اعتباره نفقة الإياب و ان كان وحيدا ليس له أهل و لا عشيرة و لا مثوى و لا مأوى يأوي اليه، و على هذا النحو من الإطلاق أطلق غير واحد من الأصحاب، و علله بعضهم بالمشقة الحاصلة في المقام في غير وطنه- كما تقدم نقله عن الشافعي- و ناقشه في المدارك بأن الحجة المذكورة مقصورة على صورة المشقة، و عند عدمها كما إذا كان وحيدا غير متعلق ببلد دون بلد أو كان له وطن لا يريد العود اليه لم يبعد عدم اعتبار العود في حقه نظرا الى عموم الآية و الاخبار (انتهى ما في المدارك).

و حاصله الاشكال على إطلاق اعتبار نفقة الإياب في الاستطاعة مع ان دليله يدل على اعتبارها في صورة المشقة فيكون الدليل أخص من المدعي.

(أقول) لا إشكال في اعتبار نفقة الإياب في صورة مشقة ترك العود لدليل نفى الحرج من غير فرق بين من كان له أصل أو عشيرة في وطنه أو كان وحيدا، و لا بين من كان له مسكن في وطنه و لو بالاستيجار و من لم يكن له ذلك كل ذلك لعموم دليل نفى الحرج (و يمكن) إثبات اعتبارها مع عدم المشقة في ترك العود بانسباق اعتبار نفقة الإياب مما يدل على اعتبار الاستطاعة و نفقة الذهاب في وجوب الحج، فان المتفاهم عرفا من قول المولى يجب عليك السفر إلى مكة ان كان لك الزاد و الراحلة هو اعتبار الزاد و الراحلة في الذهاب و الإياب، لا اعتبارهما في خصوص الذهاب ثم البقاء هناك بلا تمكن من الإياب حيران كابناء السبيل، و مما يؤيد هذا الفهم العرفي غلبة الحاجة الى الإياب و حصول المشقة في تركه في غالب الناس بحيث ليس لهم بعد أداء المناسك حاجة‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست