responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 30

و بان المفروض انه مال ضائع في دار الإسلام و عليه أثره فيكون لقطة كغيره مما يضاع، و بان اشتماله على اثر الإسلام مع كونه في دار الإسلام امارة قوية على كونه ملكا لمسلم فلا يجوز التصرف فيه لقوله صلى اللّه عليه و آله لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه، الدال على عدم جواز التصرف فيه بدون اذن صاحبه (و بموثقة محمد بن قيس) عن الباقر عليه السّلام قضى على عليه السّلام في رجل وجد ورقة في خربة: أن يعرفها فان وجد من يعرفها و الا تمتع بها.

و أورد على الكل أما الأصل بكلا تقريريه فباندفاعه بأصالة عدم عروض الاحترام، الموجب لجواز التملك بالحيازة، فإن الشك في بقائه على ملك مالكه أو في تملك الحائز مسبب عن الشك في عروض الاحترام له، و الا فمع بقائه على الإباحة الأصلية لم يكن منع عن تملكه بالاحراز، فأصالة عدم عروض الاحترام حاكم على الأصل المتقدم بكلا تقريريه.

(فان قلت) أصالة عدم عروض الاحترام انما يجرى إذا لم يكن امارة على عروضه، و وجود أثر الإسلام عليه بضميمة كون المحاز في بلاد الإسلام امارة على حصول ملكية المسلم له (قلت) أولا مع هذه الامارة لا يصح التمسك بأصالة عدم التملك أو أصالة بقائه على ملك مالكه لأن بالأمارة حينئذ تحرز احترامه فيشمله عموم عدم حل الأموال إلا برضى صاحبها فيصير تمسكا بالدليل الاجتهادي و يخرج عن التمسك بالأصل لحكومة الامارة على الأصل مطلقا و لو كانا موافقين (و بالجملة) فالمنع عن إجراء أصالة عدم عروض الاحترام بالأمارة المذكورة عدول عن التمسك بالأصل و رجوع الى الدليل الاجتهادي.

(و ثانيا) بالمنع من هذا الدليل لان وجود أثر الإسلام مع كون المحاز في دار الإسلام لا يوجبان كونه ملكا لمسلم كما لم يكن كل واحد منهما كذلك كما تقدم من ان ما يوجد في دار الحرب كان لواجده و لو كان عليه أثر الإسلام، و ما لم يكن‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست