responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 275

إلى مكة متسكعا فأحرم من الميقات أو من مكة للحج لم يجز عن حجة الإسلام قطعا، و هذا دليل قطعي على اعتبار الاستطاعة اللاحقة قطعا، و اما الاستطاعة السابقة فالظاهر اعتبارها أيضا لكن من الميقات، و ذلك لاعتبارها في وجوب حجة الإسلام و ان الاجزاء عنهما متوقف على وجوبها، و هي أي الاستطاعة السابقة بمكان من الإمكان للصبي كما لا يخفى، و كذا للعبد بناء على جواز ملكه و ان كان ممنوع التصرف إلا بإذن مولاه لفرض اذنه في حجه حيث يكون إحرامه بإذن مولاه، و كذا على القول بإحالة ملكه حيث انه يصير مستطيعا ببذل مولاه، و اما الاستطاعة من البلد فلا دليل على اعتبارها أصلا، و لذا لو ذهب الفقير المعسر الى الميقات متسكعا و عند بلوغه الى الميقات صار مستطيعا ما يوجب استطاعته كموت مورثه و انتقال أمواله اليه، أو ببذل باذن له فأحرم من الميقات لا ينبغي الإشكال في كون حجه حجة الإسلام، و ان العبد إذا ذهب الى الميقات آبقا ثم اذنه المولى في الحج بمال المولى فأحرم من الميقات يكون مستطيعا بالبذل فيجزي حجه عن حجة الإسلام لو أعتق قبل الوقوف أو وقته، كما انه لو أعتقه في الميقات و جعله مستطيعا بتمليك نفقة الحج إياه أو بذلها اليه يجب عليه الإحرام لحجة الإسلام، و الحاصل اعتبار الاستطاعة من الميقات إلى أخر أفعال الحج في الاجزاء عن حجة الإسلام و اللّه العالم.

(الفرع الثالث) إذا اعتمر الصبي عمرة التمتع ثم أحرم للحج و كان فرضه عند البلوغ هو التمتع ففي إجزاء العمرة التي اتى بها بتمامها قبل البلوغ عن عمرة حجة الإسلام للتمتع و عدمه (وجهان) بل قولان المحكي عن الخلاف و التذكرة هو الأول، و عن الدروس نسبته الى ظاهر الأصحاب، و عن كشف اللثام انه مما لا يساعده الدليل ان لم يكن إجماع على الاجزاء قال: لأن إدراك أحد الموقفين الاختياريين يفيد صحة الحج، و العمرة فعل أخر مفصول منه وقعت‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست